الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و185 و186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- - المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة (700) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة (500) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- - المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون (25) درهما.
غير أن مبلغ الغرامة يحدد كما يلي:
1- في حالة الأداء الفوري إلى العون محرر المحضر أو في أحد أماكن الأداء الأخرى وذلك في نفس يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل أربع وعشرين (24) ساعة من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه:
- - المخالفات من الدرجة الأولى: أربعمائة (400) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة (300) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثالثة: مائة وخمسون (150) درهم.
2- في حالة الأداء داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة أو من انصرام أجل الأربع وعشرون (24) ساعة السالف الذكر:
- - المخالفات من الدرجة الأولى: خمسمائة (500) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثانية: ثلاثمائة وخمسون (350) درهم؛
- - المخالفات من الدرجة الثالثة: مائتا (200) درهم.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى؛
- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها؛
- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.
المادة221
يمكن أداء مبلغ الغرامات:
- فورا، إلى العون محرر المحضر؛
- داخل أجل مدته ثلاثون (30) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض.
المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته ثلاثون (30)يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.
المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
- نقدا؛
- بواسطة شيك؛
- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع، إذا كان يترتب عن أداء الغرامة خصم للنقط من رصيد رخصة السياقة.
المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدمتحريكالدعوى العمومية.
المادة227
في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة. وفي حالة المعالجة الإلكترونية، يجب أن يوجه المحضر فورا إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 228
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون،يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثلاثون (30) يوما أو بمثابة شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة صالحة لنفس الأجل. ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و30من المادة 184 وفي 19 إلى 24 وفي 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 من هذا القانون.
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيلأو سند ملكية المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب اختياره، إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي.وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيلأو سندملكية المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر:
- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
- صدور مقرر بالبراءة؛
- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.
المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
- وكيل الملك؛
- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد فيالمواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسندملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامةالمحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.