شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1: أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي؛
2- لاختبار في مراقبة القدراتوالسلوكاتالمرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف "أم" (AM).
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:
- أن لا تقل سنه عن:
- 14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أم" (AM)؛
- - 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أI"(AI) ؛
- - 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "أ"A) ) والصنف "ب"B)) والصنف "هـ (ب)" ((B)E) ؛
- - 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف "ج" C)) و "د" ((D و"هـ"(ج)" ((C)E)و"هـ (د) ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف "ب (B)"مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة.وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده؛
3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف "ج" (C) و"د" (D) و"هـ(ج)" )(C)E) و"هـ (د)" ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض؛
أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه؛
4- أن يكون حاصلا على:
- - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين "ج" (C) و" د"(D)؛
- - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف "ب" (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف "هـ (د) "((D)E)؛
- - رخصة السياقة من الصنف "ج" (C)للحصول على رخصة السياقة من الصنف "هـ (ج) "((C)E)؛
رخصة السياقة من الصنف "د" (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف "هـ (د) "((D)E).
الفرع 2: الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبيةأو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.
المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ﮬ (ب)» ((B) E )و» ج« (C) و «ﮬ (ج)» ((C)E) و «د» (D) و»ﮬ (د)» ((D)E)عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.
غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 أعلاه:
1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛
2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده.ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.
المادة 17
يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 12 و14 أعلاه، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.
تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكامالمادة 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت:
1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛
2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد؛
3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا؛
4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.