السياقة المهنية
المادة 40
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقةسائق مهني:
- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د"(D)أو "هـ" "د" ((E(D))نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
- سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
- حافلات النقل الحضري ؛
- مركبات الإغاثة.
تسلم الإدارةبطاقةسائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا.
يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
المادة 42
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و41 أعلاه على:
- الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
- استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛
- تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
- اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.
المادة 43
يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.