العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية
الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة التقنية أو بالبنود المتعلقة بالأعوان الفاحصين أو بالمقتضيات الخاصة بصلاحية معدات الفحص التقني أو صيانتها أو تعييرها أو بالنظام المعلوماتي للمراقبة التقنية، توجه الإدارة قرارا بالتوقيف الفوري للخط أو لخطوط المراقبة التقنية المعنية بالإخلال، لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) يوما وثلاثة (03) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. كما أن الإدارة تفرض على الشبكة المذكورة غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة التوقيف، تفرض الإدارة على المركز المخالف غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم وعلى الشبكة المذكورة مائة ألف (100.000) درهم عن كل خط موضوع التوقيف، وتوجه قرارا بتمديد توقيف الخط أو خطوط المراقبة التقنية المعنية لمدة ثلاثة (3) أشهر، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام مدة تمديد التوقيف، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي للخط أو الخطوط المعنية.
إذا ترتب عن هذا الإجراء الإغلاق النهائي لجميع الخطوط التي يتوفر عليها المركز، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
في حالة صدور قرار بتوقيف خط أو عدة خطوط للمراقبة التقنية، لا يمكن إعادة فتح هذا الخط أو هذه الخطوط في وجه العموم، إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى التوقيف.
المادة 279-1
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أوعن طريق مفوض قضائي، لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما بالإنذار.
إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار، تفرض الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم، وتأمر بتوقيف المركز المعني لمدة ثلاثة (3) أشهر. ولا يمكن إعادة فتح المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق.
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة الإغلاق.
إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.
المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية:
- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه ؛
- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به؛
- إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
- إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267، لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل؛
- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 اعلاه.
غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3 و4 و5 و6 أعلاه، توجه الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
تسحب الرخصة، إذا لم يستجب الحاصل عليها، للإنذار الموجه إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنيةأو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛
- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50 %.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة :
- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقةأو انتزاع الأموال أو التزوير؛
- إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركباتأو كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركباتشغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف(40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبةأو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبةأو أية وثيقة أخرى مزورة متعلقة بخدمة عهدت للمركز من طرف الإدارة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر(15) يوما.
المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
- - كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
- - كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 288-1
إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، تعاقب الشبكة بغرامة يتراوح مبلغها من مائتي ألف (200.000) درهم إلى أربع مائة ألف (400.000) درهم والمركز من مائة ألف درهم (100.000) إلى مائة وخمسون ألف (150.000) درهم.
كما تأمر المحكمة المختصة بإغلاق المركز لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر. وفي حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف وتأمر المحكمة بالإغلاق النهائي للمركز.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.