الإرهاب
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛
3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة51؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 1-1-21852
تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية:
- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛
- تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛
- تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال.
يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.
غير أنه ، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 2-21853
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة أو جماعة، إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-21854
يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.
تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل :
- القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:
• لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع؛
• أو بواسطة شخص إرهابي؛
• أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية55؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛
- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
- فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
- عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
- في حالة العود.
الفصل 1-4-21856
يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
الفصل 2-4-21857
من أجل تطبيق أحكام الفصلين 4-218 و4-1-218 من هذا القانون، يراد بما يلي:
- العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛
- الممتلكات: أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية58، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة59 وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.
الفصل 5-21860
كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 10.000 درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بإقناع أو دفع أو تحريض قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، للقيام بذلك.
غير أنه، إذا كان الفاعل شخصا معنويا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 و10.000.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 6-218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛
- يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم؛
إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل 9-218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
50 - أضيف هذا الباب بمقتضى المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، سالف الذكر.
51 - المادة 316 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996 )، ص 2187: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3 - من زيف أو زور شيكا؛
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.
تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
المادة 331 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم :
1 - كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛
2 - كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛
3 - كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.
52 - تم تتميم أحكام الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث، بالفصل 1-1-218 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، ص 5490.
53 - تم تتميم أحكام الفصل 2- 218 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 86.14، السالف الذكر.
54 - تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.
55 - تم تغيير وتتميم الفصل 4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614.
56 - أضيف هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
57 - انظر الهامش السابق.
58 - تم تغيير وتتميم الفصل2-4-218 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 145.12، السالف الذكر.
59 - تم تغيير وتتميم الفصل2-4-218 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162.
60 - تم تغيير أحكام الفصل 5- 218 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 86.14، السالف الذكر.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.