الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم
الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها61.
الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين62 إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين63 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما64.
الفصل 223
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين65 إلى خمسمائة درهم.
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب
الفصل 224
يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية67، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية68، وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين69 إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو حكما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، وذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل، بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين70 إلى خمسمائة درهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة71.
الفصل 1-23172
يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.
الفصل 2-231
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 1-231 أعلاه.
الفصل 3-231
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التعذيب:
- ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها؛
- ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك؛
- من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛
- مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به.
الفصل 4-231
يعاقب بالسجن المؤبد:
- إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛
- إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل؛
- إذا ارتكب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
- إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء.
وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب .
الفصل 5-231
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، إذا نتج عن التعذيب فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة .
الفصل 6-231
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية إحداثه يعاقب عليه بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
الفصل 7-231
في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2-231 إلى 6-231 يجب على المحكمة أن تأمر، إذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان المحكوم عليه لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو لمدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26 من هذا القانون .
الفصل 8-231
يجب على المحكمة في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول من 2-231 إلى 6-231 إذا حكمت بالمؤاخذة أن تأمر:
- بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛
- بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون.
الفصل 232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو اختلاسها أو تبديدها73، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين74 إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
61 - تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 16.92 القاضي بتغيير الفصل 219 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.131 بتاريخ 26 من صفر 1413 (26 أغسطس 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4166 بتاريخ 4 ربيع الأول 1413 (2 شتنبر 1992)، ص 1100.
ومن أهم القوانين المتعلقة بالانتخابات:
- القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5987، ص 5053.
- القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 ( 21 نوفمبر 2011 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر، ص 5520.
- القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص 570، كما تم تغييره وتتميمه.
62 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
63 - نفس الإحالة.
64 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أكبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.
65 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
66 - تم تتميم عنوان الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.20 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 492.
67 - المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر.
68 - المواد 616 و620 و621 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر.
69 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
70 - نفس الإحالة.
71 - تم تغيير وتتميم الفصل 231 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
72 - أضيفت إلى الفرع الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي أحكام الفصول من 1-231 إلى 8-231، وذلك بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 43.04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.
73 - ظهير شريف صادر في 3 رجب 1343 (28 يناير 1925) بالمنع المتعلق بالإرساليات البريدية؛ الجريدة الرسمية عدد 643 بتاريخ 3 رجب 1343 (17 فبراير 1925)، ص 308.
74 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.