العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين

الفصل 293

كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.

الفصل 294

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.

ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن باشر فيه قيادة ما.

الفصل 295

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وكل من يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.

ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم أن يعفي من العقوبة المقررة الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحد المساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.

الفصل 296

يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.

الفصل 297

في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 (رابعا) و196 و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين113 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من يقوم عن علم بتهريب مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب.

ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار المجرم إلى غاية الدرجة الرابعة.

الفصل 298

الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي أخفوه أو ساعدوه.

الفصل 299

في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين114 إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

 يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة115.

التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح116

الفصل 1-299

في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، وما لم ينص القانون على عقوبات أشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

غير أنه إذا كان للتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح مفعول فيما بعد أو لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة العصيان

الفصل 300

كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.

والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.

الفصل 301

إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين، فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم117.

فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين118 إلى خمسمائة درهم.

الفصل 302

جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين119 إلى ألف درهم.

ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.

الفصل 303

يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات121 وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة122.

الفصل 303 المكرر123

دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.

الفصل 304

يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.

الفصل 305

زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.

الفصل 306

لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.

الفصل 307

إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي كانوا محبوسين من أجلها.

وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.

الفصل 308

كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم124 ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات.

أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة.

العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها125

الفصل 308-1

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكبت خلالها أفعال ترتب عنها موت طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من هذا القانون.

غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل 403 من هذا القانون.

الفصل 308-2

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، ارتكب خلالها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.

غير أن المدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة يعاقبون بالعقوبات المقررة في هذا القانون للزجر عن أفعال الضرب أو الجرح أو أي نوع آخر من أنواع العنف أو الإيذاء.

الفصل 308-3

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ساهم في أعمال عنف أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير.

غير أن العقوبة تضاعف بالنسبة للمدبرين والمحرضين على الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة.

الفصل 308-4

تطبق أحكام الفصول 308-1 و 308-2 و 308-3 على أعمال العنف المرتكبة أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك المباريات أو التظاهرات أو بمناسبة هذا البث في الطرق العمومية أو الساحات العمومية أو في وسائل النقل الجماعي أو محطات نقل المسافرين أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء ارتكبت قبل المباراة أو التظاهرة أو البث أو بعد ذلك أو بالتزامن معه.

الفصل 308-5

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز العنصري أو على الكراهية أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث تلك التظاهرات أو المباريات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأية وسيلة أخرى، ضد شخص أو عدة أشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب قذفا أو سبا، بمفهوم الفصلين 442 و 443 من هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، أو تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو عدة هيئات.

الفصل 308-6

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ألقى عمدا أثناء مباريات أو تظاهرات رياضية على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات أو مواد حارقة أو أية أداة أو مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو منع أو عرقل إجراءها بأية وسيلة كانت.

الفصل 308-7

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيب أو أتلف، بأية وسيلة كانت، تجهيزات الملاعب أو المنشآت الرياضية.

الفصل 308-8

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، المسؤولون عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القانون أو في النصوص التنظيمية أو في أنظمة الهيئات الرياضية، المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية إذا نتج عن ذلك أعمال عنف.

يعاقب بنفس العقوبة الأشخاص الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ترتب عن إهمالهم أو تهاونهم في القيام بها أعمال عنف.

الفصل 308-9

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية وهو يحمل، دون سبب مشروع، سلاحا بمفهوم الفصل 303 من هذا القانون أو شيئا به أشعة لازر أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو أية أداة أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء أو في تعييب أو إتلاف منشآت أو أداة تحظر حيازتها بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.

الفصل 308-10

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مواد مسكرة أو مؤثرات عقلية إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو إلى أي مكان عمومي تجري به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308-11

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلى ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية.

الفصل 308-12

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم، كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.

الفصل 308-13

ترفع الغرامات المحددة في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه إلى مبلغ يتراوح بين ضعف الغرامة وخمسة أضعافها، إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا.

الفصل 308-14

تضاعف العقوبة في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه.

يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.

تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذا المقتضى جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع.

الفصل 308-15

يجوز للمحكمة أن تحكم في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 أعلاه بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

الفصل 308-16

يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر المقرر الصادر بالإدانة طبقا لأحكام الفصل 48 من هذا القانون أو بثه بمختلف الوسائل السمعية البصرية أو بتعليقه.

الفصل 308-17

يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي في حالة صدور مقرر بإدانته من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع.

الفصل 308-18

يجوز للمحكمة أن تحكم، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصول 308-1 إلى 308-12 من هذا القانون، على الشخص المدان بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل.

يجوز للمحكمة أيضا إلزام المعني بالأمر بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية بالعقوبة المقررة في الفصل 318 من هذا القانون.

تبلغ النيابة العامة مقرر المنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية إلى السلطات والهيئات المشار إليها في الفصل 308-19 أدناه قصد العمل على تنفيذه.

الفصل 308-19

يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية – كل فيما يخصه – بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

الهروب

الفصل 309

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء نقله.

ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.

الفصل 310

العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال.

وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.

الفصل 311

إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.

الفصل 312

يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.

ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.

وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تتجاوز عشر سنين.

الفصل 313

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين126 إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.

وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.

وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.

الفصل 314

جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.

الفصل 315

من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.

الفصل 316

فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها.

ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.

وإذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية

الفصل 317

من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

الفصل 318

إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الفصل 319

من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الفصل 320

من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين127 إلى خمسمائة درهم.

الفصل 321

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين128 إلى خمسمائة درهم.

ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.

الفصل 322

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكام الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.

الفصل 323

من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 262.

وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.

الفصل 1-323129

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 1-88 و3-88 أعلاه.

الفصل 2-323

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 2-5-82 من قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 324

كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.

الفصل 325

من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وغرامة من مائتين130 إلى مائتين وخمسين درهما.

ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.

التسول والتشرد

الفصل 326

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

الفصل 327

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:

1 - استعمال التهديد.

2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.

3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.

4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.

5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.

الفصل 328

يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

الفصل 329

يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.

الفصل 330

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.

 تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين131.

الفصل 331

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.

الفصل 332

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.

الفصل 333

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.

 

 

 

113 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

114 - نفس الإحالة.

115 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.

116 - تم تغيير وتتميم الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الخامس بالفرع الأول المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر.

117 - بعد رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من قانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي، سالف الذكر، أصبح الحد الأدنى للغرامة في هذا الفصل أكبر من الحد الأقصى. ولذلك فإن مبلغ الغرامة في هذه الحالة لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى.

118 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

119 - نفس الإحالة.

220 - نفس الإحالة.

121 - انظر بشأن الأسلحة النارية والمتفجرات:

- ظهير شريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) في ضبط جلب الأسلحة وعددها للمنطقة الفرنسوية من الايالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها؛ الجريدة الرسمية عدد 1279 بتاريخ 19 صفر 1356 (30 أبريل 1937)، ص 761؛

- ظهير شريف رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة؛ الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 (5 شتنبر 1958)، ص 2078؛

- ظهير شريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1373 (30 يناير 1954) بشأن إجراء المراقبة على المواد المنفجرة؛ الجريدة الرسمية عدد 2154 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1373 ( 5 فبراير 54)، ص 307.

122 - تم تغيير وتتميم الفصل 303 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.02 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 1421 (15 مارس2001)، ص 793.

123 - أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 38.00 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.

124 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

125 - أضيف الفرع 2 مكرر إلى الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث بالمادة الأولى من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.38 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)؛ الجريدة الرسمية، عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3081.

126 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

127 - نفس الإحالة.

128 - نفس الإحالة.

129 - تمت إضافة الفصلين 1-323 و2-323 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13، السالف الذكر.

130 - نفس الإحالة.

131 - تم تتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.