إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه

الفصل 263

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.

الفصل 264

يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.

الفصل 265

إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.

الفصل 266

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:

1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.

2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

الفصل 267

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.

وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.

فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.

وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها91

الفصل 1-267

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000. 10 إلى 000. 100 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 4- 267 أدناه.

وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

الفصل 2-267

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

الفصل 3-267

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.

في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

الفصل 4-267

لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:

- شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور92؛

- لواء المملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف93؛

- رمز المملكة كما تم تعريفه في ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 ( 17 أكتوبر 2000)94 ؛

- أوسمة المملكة كما تم تعريفها في ظهير شريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421( 5 يونيو 2000).

الفصل 5-26795

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.

ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى

الفصل 268

من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين96 إلى خمسمائة درهم.

الفصل 269

من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين97 إلى مائتين وخمسين درهما.

الفصل 270

من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية98 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين99 إلى خمسمائة درهم.

الفصل 271

من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين100 إلى خمسمائة درهم.

الفصل 272

من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين101 إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين103 إلى ألف درهم.

كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة

الفصل 273

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة، أو حاول كسرها.

فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل103 إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.

الفصل 274

كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل 510.

الفصل 275

يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.

الفصل 276

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو في كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه.

فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشر إلى عشرين سنة.

الفصل 277

يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.

الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية

الفصل 278

كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.

ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.

الفصل 279

إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائتي درهم104.

الفصل 280

إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

الفصل 281

في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.

الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون

الفصل 282

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية:

1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول بدون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو السماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء أو الأعوان في هذا المحل؛

2 - ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.

ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل105.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين، أو مع أعوانهم وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثث أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب106.

الفصل 283

تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاب اليانصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرين والوكلاء والأعوان.

على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.

الفصل 284

يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.

الفصل 285

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائتين107 إلى ألف درهم من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية.

ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.

الفصل 286

من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين108 إلى خمسة آلاف درهم.

الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية

الفصل 287

كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها، يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتين109 وخمسة آلاف درهم وبمصادرة السلعة.

الفصل 288

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين110 إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار 

فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.

وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

الفصل 292111

يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائتين112 إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود.

 

 

 

 

91 - تم تغيير وتتميم عنوان الفرع الأول المكرر من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الخامس أعلاه،  بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر.

92 - يقابله الفصل 4 من الدستور الجديد، ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

93 - تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.05.99 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، المتعلق بخصوصيات علم المملكة وبالنشيد الوطني، على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع. ويكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، ومستطيل الشكل. ويكون النجم مفتوحا، لونه أخضر كسعف النخيل ويتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل ومنسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء. ويتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى. ويبلغ علو اللواء ثلثي (3/2) طول مخفقه. ويرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس (6/1) طول مخفق اللواء ويقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء. ويمثل عرض كل فرع من فروع النجم 20/1 من طوله. الجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005)، ص 3379.

94 - تنص المادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) المتعلق برمز المملكة على أنه:

" يحدد رمز مملكتنا على الشكل التالي:

تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَوْقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ، مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضَةٍ مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمَةٍ خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِّ الْمَغْرِبِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتَنَاوَبُ حُمْرِيّاً وَخُضْرِيّاً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعَّمَةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ: أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَانِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِّرٌ. وَبِالتُّرْسِ لاَفِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ بِهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: " إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم" ".

الجريدة الرسمية عدد 4844 بتاريخ 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000)، ص 2896.

95  - تم تتميم الفرع الأول المكرر من الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الخامس بالمادة 5-267 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 73.15، السالف الذكر.

96 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

97 - نفس الإحالة.

98 - انظر الظهير الشريف رقم 68 .986 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 اكتوبر1969) المتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها؛ الجريدة الرسمية عدد 2981 بتاريخ 7 شوال 1389 (17 دجنبر 1969)، ص 3143.

99 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

100 - نفس الإحالة.

101 - نفس الإحالة.

102 - نفس الإحالة.

103 - وردت في الجريدة الرسمية عبارة "رسائل" ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي، فالمقصود هو عبارة "وسائل".

104 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

105 - أضيفت هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.

106 - تم تعديل هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.58 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر1977) يتمم بموجبه الفصل 282 من القانون الجنائي ويلغى به الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1358 (27 دجنبر 1937)؛ الجريدة الرسمية عدد 3388، بتاريخ 21 شوال 1397 (5أكتوبر1977)، ص 2760، وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.

107 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

108 - نفس الإحالة.

109 - نفس الإحالة.

110 - نفس الإحالة.

111 - نسخت الفصول 289 - 290- 291 بمقتضى المادة 101 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيه 2000)؛ الجريدة الرسمية، عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941.

وقد ضمنت مقتضيات الفصول 289 و290 و291 سالفة الذكر أعلاه، في المادتين 68 و69 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كالآتي:

المادة 68: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.

عندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها على 800.000 درهم.

يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 1.000.000 درهم إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.

المادة 69: يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و68 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور.

112 - انظر الهامش المضمن في الفصل 111 أعلاه.

حول الموقع

يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.

حقوق التأليف والنشر © 2011 - جميع الحقوق محفوظة.