لجنة المقاولة
المادة 464
تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى "لجنة المقاولة".
المادة 465
تتكون لجنة المقاولة من:
- المشغل أو من ينوب عنه؛
- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
المادة 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛
- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛
- الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛
- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛
- برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء.
يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
المادة 467
تجتمع لجنة المقاولة مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها.
المادة 468
يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.
المادة 469
يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عن مخالفة مقتضيات هذا القسم.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.