أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 305
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك.
غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية(ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.
المادة 306
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و65 و66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.
المادة 307
لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها، خلال مدة صلاحيتها، أحكام المواد 24 و25 و26 و33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 308
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
القسم الثاني: أحكام انتقالية
المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعلاه في الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 218.
المادة 310
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.
ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك،تحل محله الإدارة.
المادة 311
تدخل أحكام المادة 6 والمادة 61-1 والفقرة الخامسة من المادة 65من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
المادة 312
يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه.
وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه.
المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور.وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.
المادة 314
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها، غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لوقاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة 315
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه.
القسم الثالث: أحكام ختامية
المادة 316
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة :
- - أحكامالظهيرالشريفالصادرفي 3 جمادىالأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخوتعويضالظهيرالشريفالصادرفي 26 منشعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأنالمحافظةعلىالطرقالعموميةومراقبةالسيروالجولان،كماوقعتغييرهوتتميمه؛
تعوضالإحالاتإلىأحكامالظهيرالشريفالصادرفي 3 جمادىالأولى 1372 (19 يناير 1953) السالفالذكر،الواردةفيالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةبالإحالاتالمطابقةالواردةفيهذاالقانون.
- - أحكامالمواد 7 و11 و12 و13 و13 المكررةو14 و15 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23منالقانونرقم 4.89 المتعلقبالطرقالسيارةالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 أغسطس 1992)،كماوقعتغييرهوتتميمه؛
- - أحكامالظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.72.179 بتاريخ 24 منذيالقعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأنتعليمسياقةالسياراتذاتالمحرك؛
- - أحكامالفقرةالأخيرةمنالفصل 24 المكررمرتينمنالظهيرالشريفرقم 1.63.260 الصادرفي 24 منجمادىالآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأنالنقلبواسطةالسياراتعبرالطرق.
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك.
المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.