أحكام عامة المتعلقة بالمركبات
الفرع 1: تعاريف
المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف (1000) كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي (200) كيلوغرامومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغرام.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقودمملوءة أو آلات الغازمملوءة والهيكلوالتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.
حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي.
نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض،بالإضافة إلى خدمات المدينة.
الفرع 2: تجهيز المركبات والمصادقة عليها
المادة 45
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من استهلاك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة.
المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أوهما معا.
المادة 47
تحدد قواعد صنع وتجهيزوتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
- الأوزان؛
- إطارات العجلات والاتصال بالأرض؛
- الأبعاد؛
- أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة؛
- الأدوات المحركة؛
- أدوات التحريك؛
- أدوات التوجيه؛
- أدوات الرؤية؛
- أدوات الإنارة والتشوير؛
- الدارات والملاقات الكهربائية؛
- أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية؛
- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
- أجهزة الحصر؛
- أجهزة القطر؛
- البنية؛
- الهيكلة والتهيئة؛
- الصفائح والتقييد؛
- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛
- التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.
تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.
المادة 49
تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و47 و48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و48 المذكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معللا ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 50
يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.
المادة 52
يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تتسبب تجارب المراقبة في إتلافها.
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.
الفرع 3: التسجيل
المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. وتسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة "وشركاؤه"؛
- الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معهقراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي.ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.
المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
المادة 61-1
لا يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.
المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
حول الموقع
يسمح لك الموقع قراءة النصوص القانونية المغربية النافذة لعدة مواد. تم تصميم موقعنا لتسهيل وصولك إلى النصوص القانونية المحدثة التي تجدها في عدد قليل من النقرات.